حكم الظهار
9 ديسمبر، 20052,604 زيارة الظهار واللعان
السؤال :
قال شخص لزوجته وهو في حالة غضب أنت حرام علي كأمي و أختي ، فماذا يترتب على هذا القول وماذا يجب عليه أن يفعل علماً بأنه عاشر زوجته بعد هذا الكلام .
الجواب :
هذا القول يعتبر ظهاراً وهو صريح الظهار ،فيقع الظهار ولو لم يقصده الشخص أو كان قصده شيئاً آخر لكن لو قال : أنت كأمي دون لفظ الحرمة فإنه لا يكون حينئذ ظهاراً إلا بنيته وقصده ، لأن اللفظ يحتمل أنها مثل أمه في المنزلة و الاحترام ،كما يحتمل أنها مثلها في الحرمة فإذا نوى يقع الظهار.
والظهار محرم لأنه من زور القول قال تعالى :" الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)،ويترتب على قول الشخص أنت حرام علي كأمي وأختي حرمة المعاشرة الزوجية حتى يكفر عن ظهاره فلا يقرب زوجته باتفاق ولا يداعبها ولا يلمسها قبل أن يكفر ،وهذا مذهب الحنفية و المالكية ورواية عن أحمد ،وذهب الشافعية إلى إباحة مقدمات المعاشرة و اللمس ،وما وقع من معاشرة قبل التكفير هذا يعتبر معصية عليه التوبة لمخالفة قوله تعالى :"فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " وتعتبر الزوجة محرمة عليه إلى أن يكفر عن الظهار ، ويجب على الزوجة ان تمتنع عن زوجها ولا تمكنه من نفسها وأما الكفارة الواجبة فهي على الترتيب الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام ،فيجب العتق فإذا لم يجد أو لم يستطع فيجب الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً،لقوله تعالى :"وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " (المجادلة: 3-4) .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية