حكم الصندوق التعاوني
9 ديسمبر، 20052,476 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
أنشأنا صندوقا ً تعاونيا ً، ويدفع كل واحد بالإضافة للمبلغ المحدد خمسة دنانير تستخدم لخدمات الصندوق ، فهل هذا العمل جائز ؟
الجواب :
لا بأس بإنشاء الصندوق ما دامت صفته تعاونية ، أما الخمسة دنانير تأخذونها على القروض ، فإن كانت لخدمات فعلية لدفع القرض فلا بأس لأنه خدمة على عمل 0
أما إذا كانت بقصد خدمات الصندوق وتوفير احتياجاته فلا يجوز ، لأنه فائدة على قرض ، فيكون ربا مقطوع به لأنه جر نفعا ً، وكل قرض جر نفعا ًفهو محرم لأنه ربا ، والظاهر أنه لا جهداً يبذل بما يعادل خمسة دنانير ، فلا يبقى إلا أنه لاحتياجات الصندوق فإنه لا يجوز ، والجائز أن تأخذوا الجهد الفعلي لمنع القرض وهو جهد الموظف وما يتبع ذلك من إجراءات 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية