حكم الزوج بعد الوفاة
9 ديسمبر، 20052,501 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل صحيح أن الزوج بعد وفاته يصبح أجنبياً عن زوجته ولو كانت في العدة ، ولا يصح له أن يغسلها ولا ينظر إليها وإذا توفي هو لا يصح أن تنظر إليه أو تغسله .
الجواب :
جمهور الفقهاء- عدا الحنفية- يرون جواز تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة، لأن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعاً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها:" ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك " (ابن ماجة 1/470 حديث صحيح) .
ولكن إذا وجد نساء يغسلنها فعند الحنابلة يكره أن يغسلها زوجها، ولم يقيد ذلك بالكراهة المالكية والشافعية.
وكذلك يجوز بالاتفاق أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن قد طلقها طلاقاً بائناً أو ثلاثاً، ودليل ذلك ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت:" لو استقبلت من أمري ما استدبرت إلا نساؤه " (أبو داود 2/451 حديث صحيح) وفي موطأ مالك أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضى الله عنه غسلته، (وانظر الذخيرة 2/ 451).
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية