حكم التميمة
8 ديسمبر، 20052,478 زيارة العقيدة
السؤال :
عندي تعويذة أو تميمة وهى آيات من القرآن الكريم، هل يجوز أن أعلقها على كتف ابني المريض؟
الجواب :
ورد في الصحيح عن أبى بشير الأنصاري رضى الله عنه " انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: " أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر ،(الوتر بفتحتين واحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر بدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع العين) أو قلادة إلا قطعت " وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن الرقى والتمائم و التولة شرك " (رواه أحمد وأبو داوود )
والمقصود بالرقى الرقى التي يستعان فيها بغير الله تعالى .
والتمائم: هي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.
وقد اختلف الفقهاء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة يجوز ذلك. وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها .
وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبه بن عامر وابن حكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: قلت: هذا هو الصحيح بوجوه ثلاثة الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم، والثاني: سد الذريعة، مخافة تعليق ما ليس كذلك، والثالث: إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق به معه في حال قضاء الحاجة و الاستنجاء ونحو ذلك، وهذا القول هو الراجح.
والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته ، وإنما كان من الشرك لما يراد به دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى . (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 127) .
2005-12-08
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية