حكم البدلات
9 ديسمبر، 20052,460 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
تم تكليفي بدورة تدريبية خارج الكويت لمدة 6 أيام وتم صرف مبلغ التذكرة والمصاريف الخاصة بالدورة من قبل المؤسسة، علماً. بأن الخطوط الجوية تصرف لي تذكرة مجاناً بسبب أن أحد أقاربي يعمل بها، لذا فهل المبلغ المصروف لي من قبل مؤسستي والخاص بسعر التذكرة مباح.
الجواب :
إذا كانت جهة العمل أعطتك التذكرة أو قيمتها، ثم حصلت عليها مجاناً، فحق المؤسسة أن تعيد إليها قيمة التذكرة، إلا إذا قالت المؤسسة،إن هذا يصرف للموظف على كل حال ولو كانت عنده تذكرة مجانية من جهة أخرى فلا بأس فينبغي إشعار المؤسسة بذلك، واستئذانها فإن أذنت فلا شيء ، وإن لم تأذن فكأنها تقول: إن صرف التذكرة لتمكن المكلف بالمشاركة بالدورة، فإذا تبرع من نفسه بقيمتها أو تبرع له غيره فلم يعد سبب الصرف قائماً.
أما بشأن المصاريف في محل الإقامة هناك فيترخص في شأن مثل العشاء والمواصلات، فإذا دعيت إلى وليمة، أو تحملت جهة مقر الدورة المواصلات فمقابل ذلك لك، للآن هذا مما جرى به العرف ويلا تمانع فيه المؤسسة عرفاً ولأن هذا لم يكن باتفاق مسبق.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية