حدود العورة
10 ديسمبر، 20052,543 زيارة الغيبة والنميمة وخصال الفطرة
السؤال :
ما هي عورة المرأة عند المحارم وما هي عند الأجانب ، وما هي عورة الرجل عند والدته مثلاً ؟ وجزاكم الله خيراً
الجواب :
عورة المحرم فيما عدا ما يظهر غالباً و هي في بيتها من الرأس و الذراعين و الشعر و الأطراف القدمين .
و أما عورة المرأة بالنسبة للأجنبي عنها، فجمهور الفقهاء أن جسم المرأة كله عورة إلا الوجه و الكفين إذا أمنت الفتنة ، و يجوز عند أبي حنيفة قدميها ، و عند الإمام أحمد كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
و أما عورة الرجل بالنسبة لوالدته ، فلعل الراجح قول جمهور الفقهاء أنه فيما بين السرة إلى الركبة .
و قال المالكية ترى منه ما يجوز أن يرى منها ، من أطرافها و الوجه و الشعر عند أمن الفتنة .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية