حج المرأة عن أبيها
3 يناير، 20062,478 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تحج نيابة عن والدها المريض؟
الجواب :
يجوز للمرأة أن تنوب في الحج عن والدها أو غيره إذا عجز عن الحج لمرض مزمن أو كبر سن ، على أن تكون المرأة قد حجت الفريضة ، فالنيابة كما تجوز للرجل تجوز للمرأة عن الرجل وعن المرأة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة من خثعم بالحج نيابة حين قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ، قال : "نعم" وذلك في حجة الوداع. (متفق عليه).
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية