حج الانابة عن اثنين بنفس الوقت
3 يناير، 20062,467 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما حكم الشخص الذي يعمل في حملة الحج ، وطلبت منه امرأتان أن يحج عنهما ويأخذ أجرة الحجتين؟
الجواب :
لا يجوز أن ينوب عن اثنين أو اثنتين في الحج ، بل ينوب عن واحدة منهما، فإن أحرم بنية الحج عنهما يقع الحج له لا لهما ، لأن إحداهما ليست بأولى من الثانية.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية