حادث لسيارة مستعارة
12 ديسمبر، 20052,555 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
استعار شخص من صديق له سيارته ، ثم قام بتسليمها الى شخص آخر فوقع له حادث فمن الذي يضمن تصليح السيارة ؟
الجواب :
الأصل أن المستعير ليس من حقه أن يؤجر السيارة لأنها عارية عنده ، ففعله مخالف لمقتضى العارية ، وفي هذه الحال يضمن المستعير أو المستأجر ، واذا ضمن المستأجر رجع على المستعير ، وهذا عند الحنفية والمالكية ـ فيما لا يمكن اخفاؤه كالعقار ـ فيد المستعير يد أمان ، لا يضمن المستعير الا اذا تلفت عنده وبسببه فانه يضمن ، وعند الشافعية والحنابلة يد المستعير يد ضمان ، فهو يضمن بهلاك المعار ولو كان الهلاك بآفة سماوية أو تلفت بسببه ولو بلا تقصير منه . ولكنهم قالوا : ان تلفت باستعمال مأذون فيه ، كاللبس والركوب المعتاد لم يضمن شيئا لحصول التلف بسبب مأذون فيه .
والذين ذهبوا الى أن يد المستعير يد أمان استندوا الى حديث " ليس على المستعير غير المغل ضمان " (الدارقطني 3/41 ضعيف )
ومن ذهب الى أن يد المستعير يد ضمان استندوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " ( تحفة الأحوذي 4/482) . وهذا هو الأولى للحديث ولأن فيه حفظا لمال المعير ، ولئلا يجتمع على المعير تعطل مصلحته وقت اعادة المال ، وتلف ماله كله أو بعضه .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية