توفي ولم يصم
21 مايو، 20072,470 زيارة الصيام
السؤال :
رجل توفي ولم يصم عشرة أيام من رمضان بسبب مرضه، ولم يصل تلك الأيام؛ فهل نصوم ونصلي عنه ؟
الجواب :
اختلف الفقهاء في حكم ذلك؛ فالحنفية والمالكية لا يجوزون أداء عبادة الصوم والصلاة عن الميت، ويوافقهم الشافعية في الصلاة، وأما الصوم فقالوا: إنه إن مات قبل التمكن من القضاء، فلا شيء عليه ولا إثم، وإن تمكن من الصوم ولم يصم؛ فقولان: قول بعدم صحة الصوم عنه، والثاني وهو الأظهر؛ يجوز أن يصوم عنه وليه، بل يندب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) (متفق عليه).
وأما الحنابلة فلا يجوز عندهم النيابة عن الميت في الصوم والصلاة، واستثنوا من ذلك النذر، فإذا لم يتمكن من فعل ما نذره من صلاة أو صوم فلا شيء عليه، فإن تمكن من الأداء ولم يفعل حتى مات، سن لوليه فعل النذر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت: نعم، قال فصومي عن أمك) (مسلم 2/804 والبخاري 3/44).
والذي نختاره جواباً على السؤال: أن هذا الرجل المريض إن لم يتمكن من الأداء أو القضاء، فلا شيء عليه ولا إثم إن شاء الله، وإن تمكن من ذلك، ولكنه لم يفعل فيندب أن يصوم عنه وليه، سواء أكان صوم فرض أو نذر، للأدلة التي ذكرها الشافعية والحنابلة، وأما الصلاة؛ فالمختار أنها لا تجوز فيها النيابة بحال، ترجيحاً لرأي جمهور الفقهاء.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية