تنفيذ الوصية بعد توزيع الميراث
22 نوفمبر، 20082,575 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
ام تملك بيت وعندها ابناء رجل وامراة فوصّت قبل ان تموت ان يكون البيت
لحفيديها من ابنها الرجل ولكن ابنها لم يفعل وقال لاخته ما يصير شلون عيالي يورثونا
فورث الرجل والمراة البيت عادي كان ما في وصية وسالهما كاتب العدل امكم وصت فقالوا له لا لم توصي ,,
الان ابنها الرجل متوفي وابنته المراة موجودة وتحاتي امر وصية امها الي ما نفذوها
الان اهم شيء هل على هذه المراة شيء ارجوك التفصيل
مع العلم الحفيدين موجودين
ملاحظة الحفيدين عندهم اخوان واخوات من ام اخرى هل فيها عدالة لو كانت الوصية
نفذت
الجواب :
ما دامت الوصية صحيحة ويقر بها الإبن وأخيه فعليهم تنفيذ الوصية للحفيدين في حدود الثلث أي لاتزيد الوصية عن ثلث التركة. وعلى البنت الآن بعد وفاة أخوهاان تحسب الثلث وكأن الأخ لم يمت وتعطيهم الوصية وتخرج الثلث من نصيبها ونصيب أخيها وهي تخرج ما يلزمهاوهويخرج ما يلزمه شرعا مثلا إذاكان الثلث 75 هي عليها 25 وهو 50 تخرجها من تركة أخوها ثم مابقي بعد الوصية هو ميراث أخوها يوزع بين أبنائه .
2008-11-22
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية