تمييز الاولاد في الاعطية
12 ديسمبر، 20052,575 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
أحد الآباء يقول : ان عنده اثنين من الأبناء الذكور أحدهما صالح بار بوالديه ، والاخر فاسق عاق لوالديه ويقول الاب ان عنده خير كثير بفضل الله ، وهو يريد أن يعطي الولد الصالح ما يملك ويحرم الآخر من هذه العطية ، فهل يجوز له شرعا ذلك ؟
الجواب :
ان التسوية بين الأبناء وكذلك البنات مستحبة وليست واجبة هذا عند جمهور الفقهاء رفعا للخلاف والشحناء بين الأبناء وكذلك ليتم الرضا عن الآباء بعد وفاتهم ولا يذكروا بسوء . وقد فضل أبو بكر الصديق ابنته عائشة على غيرها من أولاده فأعطاها هبة خاصة بها . وكذلك فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم .
ونقول بالنسبة لحال الأب السائل وهو انه يريد أن يعطي ولده الصالح دون الآخر الفاسق على حد تعبيره ، اننا نميل الى القول بالجواز ، فان التفرقة اذا كان لها ما يبررها ، كأن يكون أحد اولاده ذا عيال ، والآخر ليس كذلك ، فهذا جائز بقدر الحاجة للعيال . وأولى من هذا اذا كان أحد الاولاد فاسقا فانه لا بأس من عدم اعطائه لئلا يستعين بهذا المال على فسقه ولكن لا ينبغي أن يحرمه من كل ماله ، لئلا يتمكن حقده وخصومته على اخوته ووالده .
واعتبار الأحاديث الواردة في هذا الشأن ( ينظر المغني 5/619 والموسوعة الفقهية مصطلح : تسوية )
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية