تلف البضاعة
9 ديسمبر، 20052,615 زيارة الإيجار
السؤال :
رجل استأجر سيارة لتحمل بضاعة له من مكان إلى أخر، فحصل حادث للسيارة فتلف جزء من البضاعة ، فهل يحق لصاحب البضاعة أن يغرم السائق ما تلف من بضاعته.
الجواب :
إذا كان صاحب السيارة قد حمل البضاعة باتفاق مع صاحبها ورضا منه فإنه يعتبر أمينا على توصيل هذه البضاعة، وما دام أمينا فانه لا يضمن ما تلف إلا إذا ثبت تعديه أو تعمده أو تهوره بما لا يكون من فعل أمثاله، فان ثبت ذلك فيغرم ما تلف، وإلا فلا .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية