تكفين الميت
21 مايو، 20072,872 زيارة صلاة الجنازة والدفن والتكفين
السؤال :
كيف يتم تكفين الميت؟ وما هو طول قطع الخام التي يلف بها؟ وكم يكون عددها؟ وإذا احتاج التكفين إلى مصاريف من شراء حاجات الكفن، وأجرة السيارة، وما إلى ذلك، هل يلزم بها الزوج بالنسبة لزوجته المتوفاة؟ وهل يختلف كفن المرأة عن كفن الرجل؟
الجواب :
بالنسبة لتكاليف الكفن فهي على الزوج، في كل ما تحتاج إليه المرأة المتوفاة؛ من قطع القماش، وبقية المصاريف، التي لا يتم التكفين ثم الدفن إلا بها، لأن الزوج كان مسؤولاً عن نفقة زوجته، فكذلك يكون بعد وفاتها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، ولا يلزمه عند المالكية والحنابلة، لأن النفقة وجبت في حال الزواج، وقد انقطع بالموت، فأشبهت الأجنبية، والرأي الأول أولى بالاعتبار؛ لأن التفرقة بين الحياة والموت غير تامة، وهو من باب حسن الوفاء، ونفقة الكفن عامة؛ على المتوفى إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في الحياة، وأما كيف يكفن الميت، والطول والأعداد ونحو ذلك، فبيانه كما قال ابن قدامة وغيره كالتالي: بعد أن يغسل الميت؛ ينشف جسمه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فجففوه بثوب) ثم تجمر أكفانه، ومعنى تجمير أكفانه؛ تبخيرها بالعود، وهو أن يترك العود على النار في مجمر، ثم يبخر به الكفن، حتى تعبق رائحته ويطيب، ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد، لتعلق الرائحة به، وقد روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثاً) وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة: يجمر الميت، ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه؛ أن يجمر بالطيب والعود؛ فكذلك الميت.
والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، وليس لها طول محدد، بل يكفي لفّ الجسم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ويستحب كون الكفن أبيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض، ولقول رسول الله: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم) رواه النسائي، وقالت عائشة رضي الله عنها: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) (متفق عليه) وهو أصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمستحب أن تؤخذ أحسن اللفائف، وأوسعها، فيبسط أولاً، ليكون الظاهر للناس حسنها، فإن هذا عادة الحي، يجعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل عليها حنوطاً، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليها، ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً، ثم يبسط فوقهما الثالثة ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً، ولا يجعل على وجه العليا، ولا على النعش شيء من الحنوط، لأن الصدّيق رضي الله عنه قال: "لا تجعلوا على أكفاني حنوطاً"، ثم يحمل الميت مستوراً بثوب، فيوضع عليها مستلقياً، ويجعل منه بين أليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئاً إن خرج منه حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، ويجعل الباقي على منافذ وجهه؛ في فيه ومنخريه وعينيه، لئلا يحدث منهن حادث، وكذلك الجراح النافذة، ويترك على مواضع السجود منه، لأنها أعضاء شريفة، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقة الأيسر، وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن، إذا وضع على يمينه في القبر ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه، فيرد على وجهه ورجليه، وإن خاف انتشارها، عقدها وإذا وضع في القبر حلّها.
وأما كفن المرأة فإنها تلبس أولاً الإزار، فيوضع الثوب أو قطعة القماش من تحت إبطيها إلى كعبيها، ثم تلبس القميص فيغطي صدرها، ثم تخمر بخمار يخمر به رأسها ورقبتها، ثم تلف بثلاثة أثواب أو خمسة.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية