تغطية الرجل لوجهه
4 يناير، 20062,486 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
بالنسبة للمرأة في الحج، معروف أنه لا يجوز أن تغطي وجهها، والسؤال بالنسبة للرجل هل يجوز أن يغطي وجهه مثلاً بقناع يلبسه عن البرد أو يغطي وجهه عن الشمس والحر؟ أو يغطيه بدون سبب؟
الجواب :
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز تغطية الوجه ويسمونه تخمير الوجه، واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً وقع عن راحلته – وهو محرم – فوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث يوم القيامة يلبي" (البخاري 4/64 ومسلم 2/866) وبناءً على ماورد في الحديث من غطى وجهه فعليه الفدية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تغطية الوجه واستدلوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" (الدارقطني 2/294 وأشار البيهقي في السنن 5/47 إلى ترجيح كونه موقوفاً على ابن عمر).
وبما ورد عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : "رأيت عمثان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان" (البيقهي 5/54 وصحيح إسناده النووي في المجموع 7/268) قال ابن قدامة : فبهذا عمل عثمان بن عفان وزيد بن ثاتب ومروان بن الحكم – ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً.
ومن هذا يعلم الحكم والذي يرجح هو عدم جواز تغطية الوجه للرجل إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كما هو مثال السؤال لشدة البرد أو الحر أو المرض، جمعا بين الروايات وعمل الصحابة.
2006-01-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية