تعويض عن الوفاة
9 ديسمبر، 20052,457 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
شاب أجريت له عملية خارج البلاد ، وتوفي الشاب من جراء العملية وبسببها ، وبعد فترة تبين أن الطبيب المعالج ارتكب خطأ طبيا ً كان سببا ً في وفاة الشاب 0
فهل يجوز أن يرفع أهل الشاب دعوى لأخذ تعويض عن وفاة ابنهم وهل لهم حق في أخذ تعويض عن الآلام النفسية التي لحقت بهم ؟
الجواب :
الأصل أن الطبيب لا يضمن السلامة إذا كان طبيبا ً مختصا ً وأذن له المريض أو وليه وبذل غاية جهده وأخذ بالأسباب المعتادة في علاج المريض دون تقصير ، أو جهل ، أو خطأ ، فإن كان جاهلا ً أو ظهر تقصيره أو خطؤه بما لا يقع من مثله إلا تهاونا ً وتفريطا ً فما يحدث للمريض يضمنه الطبيب سواء سراية المرض وانتشاره وتأخر البرء أو تلف عضو أو موت المريض ، فيضمن في هذه الأحوال، وقد نص الفقهاء على هذا ومن نصوصهم الكثيرة ما ذكره أحمد الدردير المالكي من نفي ضمان الختان و الطب إلا بالتفريط وعلق عليه الدسوقي بقوله : " فإذا ختن الختان صبيا ً أو سقى الطبيب مريضا ً دواء أو قطع له شيئا ً أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه تغرير ، فكان صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه ، وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة فالدية على عاقلته ـ وهم عصبته ويساهم كواحد منهم ـ ( الدسوقي على الشرح الكبير 4/28 ) وقال ابن قدامه الحنبلي : " إذا فعل الحجام والختان و المطبب ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين : أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ، وألا يتجاوز ما ينبغي أن يقطع ، فإن كان حاذقاً وتجاوز أو قطع في غير محل القطع أو في وقت لا يصلح فيه القطع وأشباه هذا ، ضمن فيه كله ، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، فاشبه إتلاف المال " ( المغنى 5/ 538 ) 0
وعلى هذا فحق أهل الشاب المتوفى أن يرفعوا قصية إذا ترجح لديهم أو شكوا أن الموت بسبب تقصير أو خطأ الطبيب ، فإن ثبت مدعاهم فلهم الحق في الدية , فإن كانت الدولة لا تحكم بالدية وتحكم بتعويض فمن حق أهل المتوفى أن يأخذوا التعويض إن كان أقل من الدية الشرعية أو مساو لها ، ولا يأخذوا ما زاد , وإن أخذوه وتصدقوا به لا بأس ، وأما أخذ التعويض المادي عن الألم الذي لحق بهم من جراء وفاة ابنهم فلا حق لهم فيه ،
لأن هذا داخل في الأقدار والمصائب ، والآلام النفسية لا يمكن تقديرها ولا تقابل بمال وإنما تقابل بالصبر والدعاء وفي أجر الآخرة سلوى عن أجر الدنيا وزيادة 0
والله أعلم 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية