تعويض الزوجة عن سفره مع ضرتها
26 مايو، 20072,624 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
رجل عنده زوجتان، وسافر مع واحدة للعمرة في رمضان قبل عشر سنوات، ويرغب في أداء العمرة لهذا العام، وقد أخذ زوجته الأولى في السفرة الأولى، فهل يلزمه أن يأخذ الزوجة الثانية لهذه السفرة، أم يجوز له أن يسافر بالأولى مرة ثانية؟
الجواب :
لا يحق للزوج أن يسافر بإحدى زوجاته أو زوجته دون غيرها إلا إذا أقرع بينهن أو بينهما، أو رضيت الزوجة الثانية بسفر الزوجة الأخرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) البخاري /5/218/، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ولم يشترط القرعة أو الرضا الحنفية والمالكية.
ودليل الشافعية والحنابلة أقوى وهو نص في الموضوع لحديث البخاري.
والسؤال المعروض لم يقرع الزوج بين زوجيته، ولم ترضى الثانية بسفره حسب ما يفهم من السؤال، فالمناسب والأولى والعدل أن يسافر بالثانية التي لم يسافر معها، أو يأخذ رضاها بسفرة ثانية للأولى، وذلك لأن نصيب الثانية فات بعدم القرعة في سفره الأول.
ولكنه لو كان أقرع بينهما فيعيد القرعة في هذا السفر، ولو ظهر من نصيب الأولى فلا بأس.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية