تعديل درجة الطالب
29 ديسمبر، 20052,543 زيارة الجوائز والرشوة
السؤال :
هل يجوز لأستاذ الجامعة أن يعدل درجة طالب من ” ب ” إلى ” أ ” مثلا، لأن الطالب إن لم يعط ” أ” سوف يفصل من الجامعة، ويعمل الأستاذ ذلك تلبية لضغوط قبلية أو اجتماعية أو غيرها؟
الجواب :
لا يجوز للأستاذ الجامعي أو غيره من الأساتذة أن يعدل في درجة طالب لأي سبب ، لأن ذلك غش، وخيانة أمانة وتقديم لطالب حقه التأخير، والشهادة بالنجاح بدرجة هو لا يستحقها.
وإنما يجوز للأستاذ أن يراجع ورقة الطالب فعلاً ويدقق فيها فقد يجد ما يزيد درجته من أجله، ويعيد حينئذ أوراق غيره ممن هو في درجته.
2005-12-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية