تشميت الرجل للمرأة
14 ديسمبر، 20052,754 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز للرجل إذا عطست المرأة في مكان ما ولم يشمتها أحد أن يشمتها وهل يجوز لها أن تشمت الرجال .
الجواب :
يفرق بعض الفقهاء – وهم المالكية والحنابلة – بين تشميت المرأة الشابة فلا يجوز تشميتها ولا يجوز لها أن تشمت غيرها وذلك خشية الافتتان أما إذا كانت المرأة عجوزاً ولا تميل إليها النفس فإنها تشمت وتشمت .
والذي نراه – والله أعلم – جواز ذلك إذ لم يثبت دليل يثبت التفرقة وقياساً على صوت المرأة فإنه ليس عورة لذاته وخاصة إذا كان التشميت لغرض حصول الأجر وهو من التآلف الذي حث عليه الإسلام ومن حقوق المسلم على المسلم .
هذا هو الأصل أو الحكم الأصلي وهو الجواز فإن كان تشميت الرجل لهذه الفتاة يداخله غرض كأن يستنطقها ويفتح معها حواراً له منه غرض أو أي أمر آخر في نفسه فيكره ذلك .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية