تسديد الفداء
10 ديسمبر، 20052,511 زيارة السياسة
السؤال :
شخص كان أسيرا ولقد عرض عليه اثناء الأسر ان يدفع مبلغا من المال ويفك اسره ، ولكنه لم يكن عنده مال حينئذ ، ويسأل يقول : لو وعدتهم بدفع المال وفكوا أسري هل أوفي لهم هذا الوعد ؟
الجواب :
اذا وعدتهم بدفع الفداء او المبلغ من المال واطلقوا سراحك ، وكانت هذه من صلاحيتهم ، فانه يلزمك الوفاء لهم بما وعدت ، اذا كان هذا الاتفاق قد تم بالتراضي دون اكراه . فان كان قد تم باكراه فلا يلزمك الوفاء لأن الاتفاق ظلم وباطل .
وبعض الفقهاء قال : في مثل هذه الحال اذا فكوا أسره ولم يكن الفداء باكراه وعجز عن ارسال الفداء بأن يرجع اليهم من باب الوفاء اذا كان رجلا وبعضهم قال : لا يرجع . (معجم الفقه الحنبلي 1/69)
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية