تزوير البضاعة
9 ديسمبر، 20052,565 زيارة الجوائز والرشوة
السؤال :
رجل تاجر يبيع صنفا من البضاعة مكتوب عليه صنع في بلد أجنبي معين، وهو في الحقيقة صنع بلد آخر، والزبون يشتري على اعتبار المكتوب على البضاعة، ولو علم الحقيقة لم يشتر البضاعة فهل يجب على البائع أن يبين هذا الموضوع ؟
الجواب :
ما دام الأمر كما قال السائل من أن المشتري لا يشتري البضاعة إذا علم حقيقة بلد الصنع فهذا يعني أن بلد الصنع غرض أساسي ووصف مرغوب فيه بالنسبة لهذه البضاعة، فيجب حينئذ أن يبين البائع حقيقة بلد الصنع وإلا كان غاشا آثما لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له " (أبن ماجه 755/2 والحاكم 2/ 10 وصحيحه) ولما روى حكيم بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " (البخاري 328/4 ومسلم 164/3 1) وقال صلوات الله وسلامه عليه: " من غشنا فليس منا " (مسلم 99/1).
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية