تزوجت دون رضى أهلها
2 يناير، 20062,458 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
امرأة تزوجت شخص دون رضا أهلها وتم الاتفاق بينهما وأحضروا شهوداً على ذلك ، ولكن لم يوقعوا عقد الزواج في المحكمة . فما هو حكم هذا العقد .
الجواب :
إن عملها خطأ لا يجوز والعقد باطل ، لأن جمهور الفقهاء نصوا على أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها بأن تباشر العقد بنفسها ، وإنما الذي يقوم بذلك وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . ( أبو داود 2/568 وأحمد 4/394 ) . وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . (أخرجه أبو داود 2/568 والترمذي 3/407 ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها . ( أخرجه ابن ماجه 1/606 ) . وكما أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها ، لا يجوز لها أن تزوج غيرها سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً .
ويجوز عند الحنفية أن تعقد المرأة عقد النكاح بنفسها بكراً كانت ام ثيباً .
ونقول للأخت أن هذا الأسلوب لا يليق منك كفتاة ، وقضايا الزواج ليست من الأمور التي يقال فيها أضع أهلي أمام الأمر الواقع ، لأن هذا شرع وعرض ، وإنما وضعت للعقود شروط محددة حفاظاً على الأعراض . والشرع لا يمنع من زواجك بمن تريدين ، وأهلك إذا رفضوا زواجك إنما يريدون مصلحتك ، وكل أم وأب مناهما أن يتقدم لابنتهما من يخطبها ، فلا بد أن يكون هناك سبب ما يجعلهم يرفضون ، فإذا تكرر منهم الرفض لغير هذا الشاب وثبت لديك أنه لا يوجد سبب شرعي مقبول لهذا الرفض فمن حقك أن ترفعي أمرك إلى القاضي وينظر القاضي في الأمر فإذا ثبت ما تقولين فإن أباك يعتبر عاضلاً لك أي يمنع زواجك دون مبرر فيزوجك القاضي حينئذ .
2006-01-02
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية