تريد الحج وهي في العدة
3 يناير، 20062,439 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما حكم الشرع في امرأة تود أن تؤدي فريضة الحج قبل أن تكتمل عدتها مع العلم بأنها تبلغ من العمر 70 سنة وقد قطعها الحيض منذ 20 سنة، وقد توفي زوجها بعد مرض عضال دام لمدة سنة، وهل مدة العدة ثلاث شهور أم أربعة شهور وعشرة أيام؟
الجواب :
ليس على المعتدة من طلاق أو وفاة حج حتى تنتهي عدتها، وهذا متفق عليه بين الفقهاء لقوله تعالى : "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" (الطلاق : 1) وللفقهاء تفصيل في نوع الطلاق، فعند الحنفية والمالكية كل طلاق رجعي أو بائن وعند الشافعية والحنابلة يستثنى الطلاق البائن المبتوت، فيجوز لها أن تخرج، وإن خرجت المرأة للحج وهي في العدة، فحجها صحيح مع الإثم.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية