ترك الحاج طواف الإفاضة
21 نوفمبر، 20102,546 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
سؤال : سيدة جاءت لطواف الإفاضة ولما وجدت الآزدحام الشديد سألت فقيل لها يكفيك أن تذبحي خروفا وتسافري وفعلت ذلك وسافرت فهل عملها صحيح .
الجواب :
الجواب طواف الزيارة ركن لا يسقط بتركه إذا فات وقته ، ولا ينجبر بشيء ، ويظل الحاج محرما بالنسبة للتحلل الأكبرفلا يأتي زوجته حتى يؤديه . فإن ترك طواف الزيارة أو ترك شيئا من شروطه ، أو ركنا ، ولو شوطا أو أقل من شوط يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه .
وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول ، لا يحتاج إلى إحرام جديد ، وهو محرم عن النساء - كما سبق -إلى أن يعود ويطوف ، وهذا عند الجمهور .
وقال الحنابلة : يجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح " أي إنه يدخل مكة بعمرة.
ويؤدي طواف الإفاضة ثم يؤدي عمرته .
ويجب مراعاة وقت طواف الإفاضة فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعا . وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله .
2010-11-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية