ترشح المرأة للمجالس النيابية
10 ديسمبر، 20052,926 زيارة السياسة
السؤال :
يكثر السؤال حول حكم الشرع الإسلامي في ترشيح المرأة للمجالس النيابية . هل يجوز للمرأة أن ترشح نفسها إذا كانت كفاءة وقادرة على أن تتولى هذه المهمة ؟
الجواب :
مما لا شك فيه أن للمرأة دورها الهام في المجتمع ، ولا شك أن كثيرا من النساء أثبتن كفاءة وحسن إدارة لما يوكل إليهن من أعمال ، بل إن المرأة أثبتت جدارتها في بعض الأعمال وتميزت بها عن الرجال .
لكن بالنسبة للمجالس النيابية نحن نميل الى القول بعدم مناسبة العمل النيابي للمرأة ، وعدم قدرتها على شغل هذا المنصب بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل ، فهذا عمل من باب الولاية وهو مما يختص به الرجال لموافقته لتكوينهم وطبيعتهم ، ورغم المستوى الثقافي والعلمي لكثير من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون التالية إلا أنه لم يسجل التاريخ إن اسند للمرأة عملا من أعمال الولايات بأن تكو حاكمة أو مسئولة عن ولاية من ولايات الدولة الإسلامية .
ولم يسند اليها عمل من هذا القبيل ، وقد يكون ذلك استنادا لما رواه البخاري في صحيحه وغيره من الرواة عن أبي بكر رضي الله عنه حين قال : " لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل ، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس ملكوا ابنة كسرى ، قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ويفهم من هذا الحديث ارشاد وتوجيه عام بألا تولى المرأة المناصب التي تكون لها فيها الولاية وهذا في الولايات العامة كقيادة الدولة او المجالس المتضمنة للولاية ، والبرلمانات من هذا القبيل لأنها تتكلم باسم من تمثلهم ، وتدخل المعترك السياسي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وما يترتب عليها من التزامات وتكاليف وحقيقة أن تكوين المرأة وخلقتها لا تتناسب مع هذا العمل السياسي وما يتطلبه من سهر ومجادلة وظهور أمام الرجال واختلاط بهم ، ودعايات انتخابية وتعرض للاحراج واسفار خارج البلاد وما الى ذلك مما هو من طبيعة خوض هذه المجالات وليس هذا انتقاصا لكرامتها ومنزلتها ، بل هو حفظ لكرامتها من الامتهان وتفرغ لها لما هو أجدى وأنفع لها ولبيتها ولمجتمعها .
ولو قسنا المصالح والمضار من اعطاء المرأة حق الترشيح فاننا سنتوصل حتما الى غلبة المضار على المصالح . فالرأي أنه لا يجوز للمرأة الترشيح . أما الانتخابات فانه جائز للمرأة لأنه من باب التزكية لمن تراه ممثلا لها ، أو من يتوكل عنها في الدفاع عن الحقوق ، والمطالبة بها والقيام نيابة عمن انتخبه بما يفرضه الواجب ، ويحق للمرأة أن توكل وتنيب من تثق به للقيام بواجب الرقابة وسن القوانين والمحاسبة وما الى ذلك مما هو من عمل البرلمانات فمن هذا الباب نقول يجوز للمرأة أن تنتخب على أن توضع الضوابط التي من شأنها أن تمارس المرأة هذا الحق دون اخلال بأوامر وأخلاقيات الشرع الحنيف من حفظها عن الاختلاط والامتهان ، او الاستغلال .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية