تخصيص المدخول للزوج
9 ديسمبر، 20052,465 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته في حال خروجها للعمل أن تخصص نسبة من مدخولها الشهري للإنفاق على مصاريف المنزل ، علماً بأن خروج المرأة للعمل خارج المنزل ينبني عليه تقصير في الاحتياجات الأسرية ، وإن كان تواجد عدد كاف من الخدم ، وأن الحافز المادي قد يخفف من وطئة ذلك التقصير . وهل هذه النسبة متروكة لتقدير الزوج ؟
الجواب :
إذا اتفق الزوجان على ذلك فلا بأس به وتلتزم الزوجة بدفع ما وافقت عليه ، لكن لا يلزمها شرعاً الإنفاق على المنزل ، وهذا مسؤولية الزوج ، فإن قبلت مقابل ذهابها للعمل فهي قد ألزمت نفسها حينئذ .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية