تحويل المسجد الى سكن
10 ديسمبر، 20052,365 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
شخص بنى عمارة وجعل الدور الأرضي مسجداً بأن فتح له باباً إلى جهة الشارع . فإذا توفى فما هو حكم المسجد هل يورث ، وهل يحق للورثة أن يستغلوه فيحولونه إلى سكن لهم أو للإيجار ؟
الجواب :
ذهب بعض الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا لا يكون مسجداً ، فإذا مات المالك فيورث عنه ويمكن بيعه ، وذلك لأن هذا البناء لم يبنى خالصاً لله ، وإنما هو فيه حق للعبد ، وحق لله . وذهب جمهور الفقهاء وهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز أن يكون المسجد هو البيت في العلو والمسجد في الأسفل والعكس ، وحينئذ يعتبر المسجد منفصلاً ، فلا يجوز بيعه ولا يورث بل يكون مسجداً موقوفاً وهذا هو المرجح .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية