السؤال :
أنا أعمل في مؤسسة خاصة تملك الدولة فيها نسبة تقل عن 25% بقليل. القسم الذي اعمل فيه هو قسم مختص بمتابعة وتحصيل مديونية العملاء الذين تقاعسوا أو تعثروا في سداد المبالغ المستحقة عليهم نظير الاستفادة من خدمات ومنتجات الشركة. تبدأ عملية التحصيل لدينا بمحاولات ودية ولكننا في مراحل لاحقة نضطر للاستعانة بشركات قانونية ومكاتب محاماة متخصصة بتحصيل المديونيات. هذه الشركات والمكاتب القانونية التي نضطر للجوء إليها تتلقى نسبة عمولة مقابل المبالغ المحصلة. هذه العمولات التي ندفعها هي تكاليف إضافية على كاهل الشركة ولا نحملها على المديونية الاصلية للعميل. مثال:
عميل لديه مديونية بقيمة 100 دينار. نحاول تحصيل هذا المبلغ وديا من العميل ولكننا لا نستطيع تحصيله بسبب او لآخر فلذلك نضطر الى اللجوء الى مكاتب قانونية خارجية تقوم باتخاذ اجراءات قضائية وملاحقة صاحب الدين قضائيا. هذا المكتب يتقاضى عمولة 10% كأتعاب. عند تحصيل مبلغ 100 دينار من العميل نقوم باستقطاع 10 دنانير من هذا المبلغ ونعطيه للمكتب لقاء جهوده للتحصيل. فبالتالي المبلغ النهائي المحصل من العميل هو 90 دينار فقط. بعبارة أخرى فنحن قمنا بخصم 10% من مديونية العميل لتغطية التكاليف المتعلقة بتحصيلها.
سؤالي هو، عند الاضطرار لتحمل تكاليف إضافية لتحصيل المديونيات، هل يجوز شرعا إضافة هذه التكاليف إلى أصل مديونية العميل كون صاحب الحلال يريد استرداد المديونية بالكامل بدون اية خصومات؟ مثلا في المثال أعلاه، هل يجوز إضافة 10 دنانير الى اصل مديونية العميل ومطالبته بمبلغ 110 دنانير علما بأنه في حال التحصيل سوف تذهب 10 دنانير لتغطية تكاليف جانبية متعلقة بتحصيل المديونية والسبب الرئيسي في ذلك هو نفس صاحب المديونية الذي تقاعس عن سداد المديونية في مراحل التحصيل الودية.
ملاحظات:
– هناك بند في العقود المبرمة بين الشركة والعملاء يعطي الحق للشركة بتحميل العميل أية تكاليف اضافية ناتجة عن تحصيل مديونياتهم.
– لا يتسنى لنا التأكد من وجود نفس البند في جميع العقود مع جميع العملاء كون الشركة تعمل منذ منتصف الثمانينيات وقد طرأت تغييرات كثيرة على بنود العقود.