تحكيم المرأة
24 مايو، 20073,067 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
هل يجوز شرعاً وقانوناً تعيين امرأة لتكون حكماً من طرف الزوجة التي رفعت أمرها للقضاء، طالبة التفريق بينها وبين زوجها للضرر؟
الجواب :
جمهور الفقهاء يشترطون في المحكم ما يشترط في القاضي من حيث الجملة؛ لأنه بمنزلة القاضي في إصدار حكمه على الطرفين.
والحنفية يخالفون الجمهور في اشتراط الذكورية في القاضي، فيرى أبو حنيفة جواز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود؛ لأن شهادتها في غير الحدود جائزة.
وقال ابن جرير الطبري: إن المرأة يجوز أن تلي القضاء، ولم يستشهد من ذلك شيئاً.
لكن الفقهاء خففوا في التحكيم؛ فعند المالكية نقل الباجي عن أشهب جواز تحكيم المرأة ويمضي حكمها، ونقل ابن الماجشون أن تحكيم المرأة جائز، إلا في الخطأ البيّن.
ومرجع هذا الخلاف كما قال الباجي: أن من جعل التحكيم من باب الوكالة لم يراع شيئاً من ذلك، ومن جعله من باب الولاية في حكم خاص لم يجز فيه إلا لمن اجتمعت فيه صفات الحكم.
والذي أراه جواز أن تكون المرأة محكّمة؛ لأن التحكيم بين الزوجين في غالبه إصلاح تراضى عليه الطرفان، ويحتاج إلى حجة وحسن بيان، فتصلح له المرأة كما صلحت أن توكل وتتوكل.
أما رأي القانون الكويتي فيسأل عند أحد المحامين.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية