تحديد ربح التاجر
11 ديسمبر، 20052,479 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل للتاجر أن يحدد لنفسه ما يشاء من الربح ؟
الجواب :
يجوز للتاجر أن يحدد لنفسه ربحاً يقبله المشتري على أن يكون ربحاً معتاداً غير فاحش فحشا يستغربه العارفون بأسعار السلع .
ولا يجوز أن يرفع السعر استغلالا لشخص بذاته لأنه غير عارف بالاسعار أو غريب عن البلدة .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية