تحديد الربح
9 ديسمبر، 20052,444 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل للتاجر أن يحدد لنفسه ما يشاء من الربح ؟
الجواب :
يجوز للتاجر أن يحدد لنفسه ربحا ً يقبله المشتري على أن يكون ربحا ً معتادا ًغير فاحش فحشا ً يستغربه العارفون بأسعار السلع 0
فلا يجوز أن يرفع السعر استغلالا ً لشخص بذاته لأنه غير عارف بالأسعار أو غريب عن البلدة 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية