تجارة الألعاب
9 ديسمبر، 20052,520 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
أنا أتاجر في ألعاب الأطفال فهل عملي وتجارتي حلال .
الجواب :
إن كانت هذا الدمى للعب الأطفال فلا شيء فيها وأما إن كانت للزينة والديكور فلا يجوز ، ولا يجوز المتاجرة فيها في هذه الحال و مسؤولية تسويقها على مالكها والعامل عليه النصح والبيان والله أعلم .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية