تاجر يشتري بعقد (السلم)
29 يناير، 20062,465 زيارة المعاملات
السؤال :
ما حكم التاجر الذي اعتاد أن يشتري من تاجر آخر بضائع، فيدفع له المبلغ نقداً، ويتفق مع البائع أن يسلمه البضاعة متى وصلت ، ولا يوجد بينهما وقت محدد علماً بأن الثقة بينهما وهما راضيان على عدم تحديد وقت وصوله واستلام البضاعة ، فهل هذا العقد صحيح . . ؟
الجواب :
هذا العقد باطل غير صحيح ، لأن هذا العقد هو عقد سلم ، وعقد السلم يشترط فيه أن يكون أجل تسليم المسلم فيه ـ وهي البضاعة ـ محِل العقد معلوماً محدداً وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ( البخاري 4/429 ومسلم 3/122 ) فلا بد ليصبح العقد بينكما من تحديد المدة باليوم ، ولا بأس أن يكون التحديد بمثل : بعد شهرين أو بعد سنة.
2006-01-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية