تأجير المستأجر
9 ديسمبر، 20052,659 زيارة الإيجار
السؤال :
هل للشخص الذي يستأجر محلاً تجارياً مثلاً ، أن يقوم بإجارته لغيره نظراً لظروفه التي لا يتمكن فيها من استعمال المحل ؟.
الجواب :
هذا المستأجر يعتبر مالكاً لمنفعة المحل المستأجر و ملك المنفعة كملك الأعيان ، فيجوز له أن يتصرف في المنفعة في المدة المحددة للإجارة فله أن يستغلها بنفسه أو يؤجرها لغيره ، أو يعطيها لغيره يستغلها بدون مقابل ، و لا قيود على هذا الحق ما دامت العين المستأجرة لا تتأثر باختلاف المستعمل . فمثلاً من أستأجر محلاً لبيع الكتب يؤاجره من الغير ليعمل منه مخبزاً . و يحكم العرف السائد في هذه الأحوال كما يؤخذ بالاعتبار ما يضعه ولي الأمر من قيود مشروعة لحسن التصرف ، و عدم الاعتداء على حقوق الغير .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية