تأجير المحل لبيع المحرمات
9 ديسمبر، 20052,850 زيارة الإيجار
السؤال :
شخص يريد أن يؤجر محله ليستخدمه في بيع أشرطة الفيديو فيسأل هل يجوز ذلك علماً بأنه لا يستطيع أن يتحكم في نوعية الأفلام التي يبيعها المستأجر، ومعلوم أن كثيراً منها أفلام لا يرتضيها الشرع الإسلامي.
الجواب :
الإجارة في الأصل مباحة من حيث هي، لكن قد تصبح غير جائزة بالنظر إلى موضوعها ، ولذلك لا يجوز إجارة محل لبيع الخمور أو القمار وما إلى ذلك .
وفيما هو محرم قطعاً لكن إن أختلط الحلال بالحرام كما هو في محل السؤال في تأجير المحل لبيع أشرطة فيديو يكون فيها المقبول ، وفيها المخل بالآداب والمنافي للتعاليم الإسلامية .
ولا يستطيع المؤجر أن يمنع ذلك ولا تعهد المستأجر به ، فإن الأحوط الابتعاد عن إيجار المحل لهذا الغرض درءً للشبهات التي قد تمس حتى صاحب الملك ، وسداً لباب الفساد ولئلا يكون المالك كذا المستأجر قد أعانا على الفساد .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية