تأثيث البيت
31 ديسمبر، 20052,519 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
دفع الزوج مهر زوجته مبلغاً كبيراً ، وطلب من زوجته أن تساهم بجزء من المهر بتأسيس البيت ، وقال لها إنه إنما قبل بالمهر الغالي لتساهم معه في تأثيث المنزل وكان هذا سبب خلاف بينهما ، والزوج يريد أن يعرف حكم الشرع في ذلك .
الجواب :
إن إعداد وتجهيز بيت الزوجية واجب الزوج وليس على الزوجة في هذا الموضوع شيء ضمن النفقة الواجبة على الزوج . وأما أنه يقصد من دفع مبلغ عال من المهر لهذا الغرض وهو مساهمة الزوجة ، فإن ذلك ينبغي أن يكون مفصولاً عن المهر بحيث يحدد المبلغ المقصود به المهر ويذكر في عقد الزواج ، ثم يدفع هذا المبلغ الآخر لتجهيز المنزل .
فإن دفع ذلك للزوجة وقبلته بهذا القصد فتجهز بمقداره وتصرفه فيما حدد له من التأثيث والتجهيز . وإذا جرى العرف – كما هو في بعض البلاد – أن الزوجة تجهز نفسها وتجهز بيت الزوجية بما دفع الزوج وزيادة عليه أيضاً إذا احتاجت لذلك فهذا على خلاف الأصل – وهو مذهب المالكية – وفي هذه الحال يعتبر ما اشترته ملكاً لها لا حق للزوج فيه .
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية