بيع شاه من قطيع
13 ديسمبر، 20052,554 زيارة المعاملات
السؤال :
جرى العرف في سوق الغنم أن البائع يضع سعراً لعدد كبير من الخراف مثلاً بسعر واحد ، ويقول للمشتري السعر كذا والمشتري يختار من الخراف ما يريد . فهل هذا البيع بهذه الطريقة صحيح ؟
الجواب :
الأصل الفقهي أن بيع شاة من قطيع بيع باطل ، لأن البيع يشترط لصحته أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً كذلك . والشاة من قطيع غير معلومة . لكن الفقهاء أجازوا مثل هذا البيع إذا كانت الخراف غير متفاوتة في أنواعها وأحجامها بحيث يرتفع الخلاف فيما لو أخذ المشتري أياً منها ، وعلى هذا فالبيع المسؤول عنه صحيح لجريان العرف أن قطيع الخراف لا تتفاوت أفراده في مثل هذه الحال .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية