بيع سوار ذهب عليه مجوهرات
13 ديسمبر، 20052,543 زيارة المعاملات
السؤال :
هل يجوز بيع سوار من الذهب وعليه فصوص مجوهرات ثمينة ويكون البيع بالأجل ؟
الجواب :
بيع الذهب بالدراهم لا بد من التقابض ولا يجوز بيع الذهب بالأجل . وأما بالنسبة للمجوهرات غير الذهب والفضة فيجوز بيعها بالأجل . فبيع السوار بالأجل باطل في الثمن المقابل لمقدار الذهب . صحيح في الثمن المقابل لمقدار المجوهرات .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية