بيع العينة
13 ديسمبر، 20052,453 زيارة المعاملات
السؤال :
هل يجوز لي أن أبيع سلعة بالأجل ، بثمن معين ، وقبل حلول الأجل ، اشتريتها ممن بعتها له عليه بثمن نقدي حال ويكون بسعر أقل .
الجواب :
لا يجوز هذا العمل لأنه بيع منهي عنه – وهو المسمى بيع العينة وهو بيع السلعة بالأجل وشراؤها من البائع بثمن حال وبسعر أقل مما باع به ، فهذا البيع حرام وباطل .
ويمكن أن تحصل على النقد الحال بطريق آخر وهو المسمى عند الفقهاء " التورق " وهوأن تشتري سلعة بالأجل ، ثم تبيعها بالنقد بأقل مما اشتريتها به ، ويشترط لصحة هذا البيه أن يكون البيع نقداً لغير البائع الأول .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية