بيع السلم
29 يناير، 20062,514 زيارة المعاملات
السؤال :
شخص باع سلعة غير موجودة عنده ولكنها ستصل بعد فترة وجيزة من إحدى الدول ، واعتمد المشتري على الوصف الدقيق لهذه البضاعة ، وبناءً على ذلك سلم المشتري قيمة هذه البضاعة .
فهل هذا البيع صحيح . أم لا بد أن تكون البضاعة حاضرة وقت العقد . وهل يصح القصد لو لم يكن البائع مالكاً وقت العقد البضاعة ولكنه سيتملكها.
الجواب :
العقد لا شيء فيه وهو عقد يسمى في الفقه الإسلامي بـ " السلم " وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل وبيع السلم وردت مشروعيته في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الفقهاء .
أما الكتاب فقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . " ( سورة البقرة 282 ) .
وروى البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم أن السلم جائز، ولكن لا بد لصحة هذا العقد من توافر شروط ، يتعلق بعضها برأس المال وبعضها بالشيء المسلم فيه .
أما شروط رأس المال فيجب أن يكون في الذمة وأن يكون موصوفاً وصفاً ينفي الغرر ، وأن يكون الأجل معلوماً .
وأما كون البائع لا يكون مالكاً وقت العقد للبضاعة ، فهذا لا يؤثر في العقد لأنه لا يشترط في عقد السلم أن يكون المسلم إليه وهو البائع مالكاً للمسلم فيه وهو الشيء محل العقد . بل يكفي وجوده عند الأجل المحدد . فإن لم يوجد عند حلول الأجل بطل البيع .
2006-01-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية