الرئيسية / الفتاوى / بناء مشفى واستثماره من مال الزكاة

بناء مشفى واستثماره من مال الزكاة

السؤال :

ما مدى جواز بناء مشفى وتشغيله من أموال الزكاة، وهل يجوز وضع رسوم على الخدمات للمقتدرين، ويعاد صرفه في أعمال المشفى، مع بقاء المجانية لغير المقتدرين، وفيما إذا كان هناك اعتبارات أخرى يجب اتخاذها في هذا الشأن يرجى بيانها؟

الجواب :

من شروط الزكاة تمليك قيمتها للمستحقين، فإذا تحقق هذا الشرط بطريق مباشر أو غير مباشر، جاز أن يكون من أموال الزكاة. وعلى ذلك فيجوز بناء مستشفى وتشغيله من أموال الزكاة، بشرط أن تقتصر خدماته على المستحقين للزكاة، من الفقراء والمساكين والغارمين ونحوهم، وفي هذه الحال إما أن يكون لهم مجاناً أو برسوم رمزية، بحيث يقدرون عليها، ومن عجز فيعالج مجاناً. ويجوز تشغيل المستشفى لهذا الغرض من أموال الزكاة، من حيث التجهيز بالآلات والأثاث ونحو ذلك، كما يجوز أن يعطى العاملون من المسلمين؛ من أطباء وممرضين ونحوهم من أموال الزكاة، بشرط أن يكون بأجرة أمثالهم لا تزيد. وأما القادرون على العلاج، فيجوز أن يعالجوا في المشفى إذا أدوا الرسوم والتكاليف المعتادة في مثل هذه الخدمات، وحينئذٍ فإن ما يدفعونه يعامل معاملة الزكاة؛ أي يصرف في خدمات المستشفى ونزلائه من الفقراء ونحوهم من المستحقين للزكاة. وينبغي أن يسجل المشفى ومرفقاته وكل ما بني من أموال الزكاة على أنها أعيان زكوية، وليست تجارية، أو مملوكة لجهة معينة، ولا مانع من جهة تشرف وتدير المشفى. وعند تصفية المشروع أو المشفى لأي سبب من الأسباب، فإن قيمتها تؤول إلى مصارف الزكاة، والله تعالى أعلم.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية