بناء المستشفيات وحفر الآبار من الزكاة
27 مايو، 2020169 زيارة الزكاة
السؤال :
الجواب :
سلام عليكم
سؤال : هل تجوز الزكاة لبناء مركز ولادة للفقراء في موزمبيق حيث تموت نسبة كبيرة من النساء بسبب عدم وجود مركز للولادة ؟ وهموما هل يجوز بناء المستشفيات وحفر الآبار من أموال الزكاة
الجواب : يجوز دفع الزكاة لبناء هذا المركز وأي مستشفى آخر أو حفر بئر على أن يخصص المركز الطبي للفقراء من المسلمين ، ويجوز علاج غير المسلمين وغير الفقراء بأجر مناسب يكون لصالح المركز ويشترط لبناء هذا المركز أو المستشفى من اموال الزكاة شروط
١- ان يكون هذا المستشفى أو المركز مالا زكويا (ويسجل في الجهات الحكومية بوصف الزكاة او العمل الخيري)مملوكا لجهة الفقراء ولا مانع ان يديره جهة خيرية او الدولة
٢- اذا صفي المستشفى او المركز او انتهى الغرض منه او أغلق لأي سبب كان فيعود الناتج منه مالا زكويا يصرف لفقراء المنطقة التي أقيم فيها . وكذلك الحكم في حفر الآبار في البلاد الإسلامية الفقير أهلها وهو من أفضل الزكوات والصدقات لعموم نفعه فيشرب منه الناس والدواب وتسقى به المزروعات . وعلى العموم فإن صرف الزكاة للمشايع الصحية ومثلها التعليمية وحفر الآبار .. وافق عليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ، - بشأن سهم " في سبيل الله" وهو ينطبق على ما ذكرنا -وندوة قضايا الزكاة المعاصرة الندوة الثالثة ، والهيئة الشرعية في وزارة الاوقاف الكويتية وهيئة فتوى بيت الزكاة الكويتي ، وهيئة الفتوى في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.
وهذا قرار المجمع الفقهي: قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وهذا نصه :" رقم القرار: 7 ، رقم الدورة: 9
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 16/10/1425
بشأن حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية»:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ
جاء في قرار المجمع: ... والإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. وقد نقل الإمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن المعتبر في الكفاية: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابد له منه، على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته (المجموع 6/190). وقوله: (سائر ما لابد له منه). كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا:المنشآت الصحية والتعليمية التي تعتبر من تتمّات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات الخمس ..."
كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الآتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 15 (3/3)[1]بشأن
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه،
قرر ما يلي:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
والله أعلم ؛؛
________________________________________
2020-05-27
شاهد أيضاً
بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …
بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة وحوار أجؤته السيدة ليلى الشافعي ونشر في جريدة الأنباء الكويتية …
بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …