بقاء الحق في العمل
9 ديسمبر، 20052,448 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
مقاول عمل لي في بناء البيت ، وأخذ جزء من قيمة العقد ، وبقي له جزء آخر ، وقد أنجز العمل كاملا ، إلا أنه بسبب ظروف الاحتلال غادر البلاد ، ولم يطالبني بشيء رغم أنه يعرف عنواني ، ولكني لا أعرف عنوانه . والآن بعد مضي هذه السنوات أرسل رسالة يطالبني بقيمة ما بقي من العقد ، فهل يسقط حقه لعدم المطالبة طوال هذه السنوات أو أن حقه ثابت ؟
الجواب :
حق هذا المقاول فيما بقي من قيمة العقد ثابت في ذمة صاحب البيت ما دام المقاول قد أتم البناء حسب العقد المتفق عليه . فالحقوق إنما تثبت في الذمة ، ولا تبرئ الذمة إلا بأداء ما ثبت عليها .
وإذا كان الحق لا يسقط ، فان مرور زمان طويل قدره بعض الفقهاء بخمس عشرة سنة يسقط سماع الدعوى مع أن الحق باق لم يسقط . فلو أقر المدعى عليه بالدين ولو بعد ثلاثين سنة فيلزمه .
وعلى كل حال لو طالت المدة خمس عشرة سنة أو أكثر فان سماع الدعوى لا يسقط إذا كان هناك سبب لعدم رفعها ، كأن يكون صاحب الحق صغيرا .
فالمدة تبدأ بالنسبة له من البلوغ ان لم يكن له ولي أو وصي .
وكذلك إذا كان صاحب الحق المدعي غائبا عن البلاد لأي سبب ، وهذا ينطبق على واقعة الحال ، فالمدعي غائب للسبب المذكور . وهذا إذا مضى على الدين خمس عشرة سنة فأكثر .
والواجب في هذه الحال ما دام المدعى عليه المدين مقر بالدين أن يرسل ما بقي من قيمة العقد إلى المقاول ، والمدين مقصر في عدم البحث عن عنوان الدائن ليرسل له حقه ، فعليه الاستغفار عن التقصير والاعتذار من الدائن .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية