انقلاب السيارة وموت الزوجة
25 أكتوبر، 20082,560 زيارة الجنايات
السؤال :
كنت أقود سيارتي في العودة من العمرة وفجأة إنفجر التاير في العجلة الأمامية فانقلبت السيارة وتوفيت الزوجة على الفور ونجوت أن وبناتي ، وأفيدكم بأن سرعتي كانت 80 كم في الساعة ولقد أدخلت السيارة للصيانة وفحص التايرات قبل السفر وكل شيء كان سليما والسلطات لم تحقق في الموضوع لأنه لا يوجد طرف ثاني في الحادث والله عالم بما أقول ،فماذا يترتب علي من جهة الشرع .
الجواب :
بالنظر الى كلامك وتصديقك فيما قلت ، فإنه لايلزمك شيء لأن ما حدث من موت الزوجة لايد لك فيه ولاينسب اليك أي تقصير كان سببا للحادث ثم الوفاة ، فأنت وإن كنت متسببا بالحادث إلا أنه لايوجد تعد أو تقصير والقاعدة عند الفقهاء : أن المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا ، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا أو مقصرا ، فلا شيء عليك ولا تلزمك الدية وليس عليك كفارة .
2008-10-25
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية