امامة العاجز
10 ديسمبر، 20052,353 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
إذا غاب الامام وصلى المؤذن مكانه وهو حافظ إلا أنه كان قد أجرى عملية ولا يستطيع السجود ، فهل يصح أن يكون إماماً ، وإذا صلى بنا وهو جالس على الكرسي هل نصلي قياماً أو جلوساً ؟
الجواب :
إذا عجز الامام عن أداء ركن من أركان الصلاة كالركوع أو السجود فلا يصح الاقتداء به عند المالكية والحنابلة ، واستثنى الحنابلة إمام الحي الذي يرجى شفاؤه ، فيصلي جالساً ويصلي من وراءه جلوساً أو قياماً .
ويجوز الاقتداء بالعاجز عن الركوع والسجود عند الحنفية والشافعية ، وقولهم هذا أرجح لحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعداً ، والقوم خلفه قيام . ( البخاري 2/166 ) ونص الحديث يفيد أن المأمومين يصلون قياماً في هذه الحال .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية