الولادة على يد طبيب
28 يناير، 20072,924 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
بسمه تعالي
الى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عجيل النشمي حفظكم الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا التكرم بافادتي بالاتي :
1- زوجتي حامل في طفلهاالثالث ففي حملها الاول ولدت من قبل دكتور بمستشفي خاص وبموافقتي وبعد الولاده ندمت على ولادتها من قبل الدكتور الذي ولدها وفي حملها الثاني بلغتها بان تولد على يد دكتورة وفعلت ذلك اما الان عند حملها الثالث ترغب ان يكون مراجعاتها وولادتها على يد دكتور وليس دكتوره مما استنكرت هذا الامر وعند سؤالها عن الامر تفيدني بانها تعذبت وتأذت في ولادتها الثاني التي كانت على يد الدكتوره غير ان الدكتور الذي ولدهااول مره لم تتعذب كما تعذبت على يد الدكتورة
فامرت بها ان تكون مراجعاتها وولادتها على يد دكتوره فابت ان تطيع كلامي وقالت سوف اذهب للدكتور وكلي امل بان يوافق على ولادتي فانا الذي اولد وليس انت وهذه الامور لا تتدخل بها مما اثارتني غضباوعدم اطاعتي .
فما حكم عصيان زوجتي لهذا الامر وعدم اطاعتي ورغبتها الشديدة بان يولدها دكتور وليس دكتورة رغم معارضتي لهذا الامر
افيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب :
أمراض النساء فيه كشف عن العورة المغلظة ، ولا يجوز أن تكشف المرأة ولو لطبيب عورتها المغلظة إلا في حال الضرورة وتنتفي الضرورة اذا وجدت طبيبة مختصة ، ولو كانت أقل خبرة وكفاءة في حالات التشخيص العادية المتكررة ، وهذه حال أغلب أمراض النساء ، فاذا لم توجد طبيبة ، وأمكن تأخير العلاج دون زيادة ضرر فلا يجوز أن تدخل على الطبيب وعليها أن تنتظر الطبيبة ، واذا لم توجد طبيبة حكومية ، ووجد الطبيب فقط ، وأمكنها أن تفحص لدى طبيبة خاصة ، فعليها ذلك مادامت قادرة على بذل المال للعلاج ، ولا تعرض نفسها على الطبيب الا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة اذا لم يمكن ما سبق ، وحال الضرورة هو خوف الهلاك أو أن يصيبها من الألم ما لا تحتمله ، فاذا تحقق ذلك أو غلب على الظن ولم توجد الطبيبة المختصة الكفؤة فيكشف عليها الطبيب على أن تستر جسمها كله إلا موضع الفحص والعلة فيعالجها بقدر حاجتها للعلاج ، ويغض طرفه ما أمكنه ، وما أمكن تشخيصه ومعرفة مرضه بالنظر لم يجز اللمس إلا اذا دعت لذلك الحاجة . وهذا استثناء من قاعدة : ما جاز النظر اليه جاز لمسه ، لأن هنا حال ضرورة . وعلى ذلك فمن ذهبت للطبيب ليفحص عليها ، ويطلع على عورتها المغلظة ولم تتحقق الضرورة التي ذكرناها ، فانها آثمة إثما عظيما ، ويجب على زوجها منعها من ذلك . كما يجب على الدولة أن تيسر أمر علاج النساء للنساء ، وأن تشدد في هذا الشأن ، وتضع له الضوابط الخاصة التي تحفظ على النساء حياءهن وعفتهن . وأن تحظر تطبيب الرجال للنساء في أمراض النساء إلا لحالات الضرورة أو حين لا توجد الطبيبة الكفوءة ويجب أن توفر وجود الطبيبات في عيادات طوارئ الولادة خاصة
والذى أراه أن حالة زوجتك ليست ضرورة ولذلك عليها أن تتق الله وتسمع لقولك وأرجوا أن تعمل جهدك لئلا يترتب على ذلك خلاف شديد والمناسبة طيبة بمولود يسعدكما .
2007-01-28
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية