الوضوء بمساعدة الزوجة
12 ديسمبر، 20052,450 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
يرجى إفادتنا عن مدى جواز قيام الزوجة بعملية الوضوء للزوج في حال عجزه نتيجة مرض حيث سمعنا بعدم جواز قيام الزوجة بعملية الوضوء للزوج حيث أن لملامستها له تنقض وضوئه؟
الجواب :
الزوجة أولى من غيرها في مباشرة وضوء زوجها ولا ينتقض الوضوء باللمس، وإنما ينتقض عند المالكية إذا حدثت الشهوة، فإذا وجد القصد، وحصلت اللذة انتقض الوضوء، وعند غيرهم لا ينتقض مطلقاً، وعند آخرين ينتقض مطلقاً ورأي المالكية وسط.
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية