الوشم اللاصق
9 ديسمبر، 20052,862 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
ما حكم الوشم اللاصق.
الجواب :
الوشم محرم .. لعن رسول الله الواشمة و المستوشمة ، وهي التي تطلب أن يفعل بها الوشم.
والوشم قديما هو تشريط للجلد حتى يظهر الدم ثم وضع صبغة فيه، والدم نجس فإذا تجلط فهو نجس أيضاً ، ولكن من ابتلى من قديم هذا من فعل والديه من باب العادات مثلاً ، فإنه صلاته صحيحة لأنه مما يصعب ويتعذر رفعه وإزالته.
وإذا كان الوشم بطريق اللاصق فهذا في الحقيقة ليس وشماً وإنما هو زينة أو نحوه ، إن كان لا يمنع وصول الماء أثناء الوضوء أي ليس طبقة عازلة، و لم تكن مما يميز به المنحرفون وأصحاب الأهواء، فهو يحتمل الجواز وإن غير ذلك فهو محرم لأنه من باب التشبه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا أ أر هذا النوع مما يسمى وشماً ، ولو أطلعت عليه لكان الحكم تاماً.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية