الواصلة والمستوصلة
8 ديسمبر، 20103,908 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
ما فتوى الواصل و المستوصل
الجواب :
روي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله فقال : " لعن الله الواصلة و المستوصلة " ( تيسير الوصول 2/80 ) .
ومعلوم أن الواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة هي التي تطلب وصل شعرها .
وللعلماء تفصيل في المراد بالوصل هل هو خاص بالشعر أو يشمل غيره من الشعر الصناعي أو الصوف أو الخرق فذهب الحنفية والمالكية - في الجملة وفي حال التدليس -إلى أنه يحرم بكل ذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً " ( مسلم 14/108 ) .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز وصل الشعر بالشعر وأما وصله بغير الشعر فقالوا : إن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : الأولى أنه مكروه والثانية أنه حرام .
فالمحرم عندهم هو وصل الشعر بشعر آخر قالوا : لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة .
ونرى أن ما ذهب إليه الحنابلة معقول ومقبول ولا مناقضة له مع الحديث المذكور فإن المتبادر إلى الذهن من لفظ حديث الوصل هو وصل الشعر بشعر آخر من جنسه أومن جنس غيره كشعر حيوان أو شعر مصنوع ، وأما استنبات الشعر بعملية معينة فحكمه تبعاً لذات الفعل فإن كان هو عبارة عن معالجة فروة الرأس بمواد طبيعية تكون سببا في استنبات الشعر الأصل بذاته فهذا عمل لا بأس به ، وإن كان عبارة عن وضع شعرات وزرعها في فروة الرأس بحيث تتغذى منه وتحيا وتنمو فيه من ذات الفروة فهذا لا بأس به أيضاً لأنها أصبحت جزءً من شعر الرأس حينئذ . وإن كان الاستنبات لشعرات توضع في فروة الرأس ثم يربط بها شعر طويل فهذا غير جائز لأنه لم يخرج عن كونه وصلاً للشعر بالشعر . ( وينظر فتوى أخرى في الموقع أكثر تفصيلا )
2010-12-08
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية