الواسطة
9 ديسمبر، 20052,482 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
كثيراً ما يتعرض الشخص لطلب الوساطة ليقوم بالتوسط لدى شخص عند صاحب منصب أو جاه لتحقيق غرض معين من وظيفة أو إنجاز معاملة ، فما حكم هذه الواسطة ؟ وهل هناك ضوابط شرعية لها ؟ وهل يثاب الشخص الذي يتوسط في أعمال الخير؟
الجواب :
الواسطة وهي الشفاعة لدى شخص لتحقيق غرض لشخص آخر ، وهذا أمر جائز إذا كان مشروعا ويكون مشروعا إذا كان لتحقيق منفعة يستحقها الطالب أو دفع ضرر، أو إزالة ظلم، وهي في هذه الحال من باب التعاون على البر ؛ ومشمولة بقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى " ( المائدة: 2) وكل توسط لهذا الغرض فله الأجر والثواب بقوله تعالى: " من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها " (النساء: 2).
وأما إن كانت الواسطة لأخذ حق لا يستحقه طالب التوسط أو فيه إسقاط حق للغير والتجاوز على حقوق الآخرين سواء بأخذ أكثر منهم، أو تأخير حقوقهم عن وقتها والتقدم عليهم من غير وجه حق، أو أخذ منصب هو من حق من هو اكفأ منه أو أقدم منه. وما إلى ذلك فكان من الواسطة السيئة ومن التعاون على الإثم المشمول بقوله تعالى: " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (المائدة: 2) ومن يشفع في ذلك ويتوسط فله جزء من الإثم كبير قال تعالى: " ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها" (النساء:85)
ولا شك أن الشفاعة أو الواسطة السيئة هي من المشكلات الكبيرة في المجتمع، فإذا كانت طرقا لتقلد المناصب وإنجاز المهام والحاجات فإنها حينئذ من أشد أسباب الفرقة والبغضاء وتكون مجلبة للظلم، ويحل بها سخط الله.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية